الشيخ سيد سابق

341

فقه السنة

يعلمان مقداره فإنه لا يصح . وهذا مذهب الشافعي وابن حزم . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح ضمان المجهول . 2 - كفالة بالعين أو كفالة بالتسليم : وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير مثل : رد المغصوب إلى الغاصب وتسليم المبيع إلى المشتري . ويشترط فيها أن تكون العين مضمونة على الأصيل كما في المغصوب . فإذا لم تكن مضمونة كالعارية والوديعة فإن الكفالة لا تصح . 3 - كفالة بالدرك : أي بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع ، أي أنها كفالة . وضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق ، كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون . رجوع الكفيل على المضمون عنه : وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع عليه متى كان الضمان والأداء بإذنه ، لأنه أنفق ماله فميا ينفعه بإذنه . وهذا مما اتفق الأئمة الأربعة عليه . واختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه . وقال الشافعي وأبو حنيفة : هو متطوع ، وليس له